labor-law-ar
المادة الستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
للمــرأة العاملــة المســلمة التــي يتــوفى زوجهــا الحــق فــي إجــازة عــدة بــأجر كامــل لمــدة لا تقــل عــن أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام مــن
تــاريخ الوفــاة ، ولهــا الحــق فــي تمديــد هــذه الإجــازة دون أجــر إن كانــت حــاملاً - خــلال هــذه الفتــرة - حتــى تضــع حملهــا ، ولا يجــوز لهــا
الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها - بموجب هذا النظام - بعد وضع حملها .
للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً .
وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة .
ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها .
- عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ.
الباب العاشر
تشغيل الأحداث
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد