القانوني

labor-law-ar

المادة الستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

للمــرأة العاملــة المســلمة التــي يتــوفى زوجهــا الحــق فــي إجــازة عــدة بــأجر كامــل لمــدة لا تقــل عــن أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام مــن تــاريخ الوفــاة ، ولهــا الحــق فــي تمديــد هــذه الإجــازة دون أجــر إن كانــت حــاملاً - خــلال هــذه الفتــرة - حتــى تضــع حملهــا ، ولا يجــوز لهــا الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها - بموجب هذا النظام - بعد وضع حملها . للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً . وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة . ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها . - عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم )م/46 ( وتاريخ 5/6/ 1436هـ. الباب العاشر تشغيل الأحداث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.