labor-law-ar
المادة الخامسة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجــوز لصــاحب العمــل فصــل العاملــة أو إنــذارها بالفصــل أثنــاء حملهــا أو تمتعهــا بإجــازة الوضــع، ويشــمل ذلــك مــدة مرضــها الناشــئ
عـن أي منهمـا، علـى أن يُثبـت المـرض بشـهادة طبيـة معتمـدة، وأن لا تتجـاوز مـدة غيابهـا )مائـة وثمـانين( يومـاً فـي السـنة سـواءً أكانـت
متصلة أم متفرقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد