القانوني

layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تشكل لجنة في الوكالة يكون أحدهم مستشار قانوني للنظر في اعتراضات المرخصي ن لمزاولة المهن أو الحرف على قرارات الترخيص والفصل فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.