layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
للوزارة إلغاء طلب الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف في حال عدم استيفاء الشخص طالب الترخيص
للملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه بالملاحظات و
النواقص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد