layht altrkhys albldy lmzawlt almhn walhrf
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا رغب الشخص المرخص بتجديد ترخيصه فله تقديم طلب بذلك بمدة لا تتجاوز ست ون يوماً قبل
تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد