layht rswm alkhdmat albldyt
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستوفى رسم سنوي مقابل إصدار رخصة محطة وقود، وفقً ا للتصنيف المعتمد من الوزارة.
عُدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ(
24/10/1444هـ)
يستوفى رسم ثابت مقابل إصدار شهادة إتمام البناء(شهادة الإشغال.)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد