القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يستوفى رسم سنوي مقابل إصدار رخصة محطة وقود، وفقً ا للتصنيف المعتمد من الوزارة. عُدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم( وتاريخ( 24/10/1444هـ) يستوفى رسم ثابت مقابل إصدار شهادة إتمام البناء(شهادة الإشغال.)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.