layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستوفى رسم سنوي مقابل إصدار رخصة محل تجاري أو نشاط تجاري، ويحتسب على أساس المتر المربع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد