القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

البند 1
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يستوفى رسم لمرة واحدة مقابل إصدار الترخيص بتأسيس أي برج اتصال، بصرف النظر عن ملكية الموقع الذي يؤسس في ه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.