layht rswm alkhdmat albldyt
البند 1الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستوفى رسم لمرة واحدة مقابل إصدار الترخيص بتأسيس أي برج اتصال، بصرف النظر عن ملكية الموقع الذي يؤسس في
ه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد