layht rswm alkhdmat albldyt
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يستوفى رسم سنوي مقابل إصدار رخصة نشاط الفنادق والشقق المفروشة والفندقية والمنتجعات، ويحتسب على أساس عدد الوحدات
السكنية، وفقً ا للفئات الموضحة في الجدول رقم(1
عُدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم(
وتاريخ(
24/10/1444هـ)
يستوفى رسم سنوي مقابل إصدار رخصة نشاط مرافق الضيافة السياحية(حسب التصنيفات المعتمدة من وزارة السياح
ة)
، ويحتسب
على أساس عدد الوحدات السكنية، وفقً ا للفئات الموضحة في الجدول رقم(1
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد