القانوني

layht rswm alkhdmat albldyt

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يستوفى رسم سنوي مقابل إصدار رخصة نشاط الفنادق والشقق المفروشة والفندقية والمنتجعات، ويحتسب على أساس عدد الوحدات السكنية، وفقً ا للفئات الموضحة في الجدول رقم(1 عُدلت المادة بموجب القرار الوزاري رقم( وتاريخ( 24/10/1444هـ) يستوفى رسم سنوي مقابل إصدار رخصة نشاط مرافق الضيافة السياحية(حسب التصنيفات المعتمدة من وزارة السياح ة) ، ويحتسب على أساس عدد الوحدات السكنية، وفقً ا للفئات الموضحة في الجدول رقم(1

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.