mayyr-rswm-lwhat-aldayt-walalan-14451
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تطبق هذه
المعايير
( على اللوحات الواردة في الفقرات رقم1
()، و2
()، و3
()، و4
()، و11
) من المادة الأولى من القواعد والتي تتولى
الوزارة مسؤولية تنظيمها والإشراف عليها وفقاً للمادة الثانية من القواعد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد