القانوني

mayyr-rswm-lwhat-aldayt-walalan-14451

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تطبق هذه المعايير ( على اللوحات الواردة في الفقرات رقم1 ()، و2 ()، و3 ()، و4 ()، و11 ) من المادة الأولى من القواعد والتي تتولى الوزارة مسؤولية تنظيمها والإشراف عليها وفقاً للمادة الثانية من القواعد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.