القانوني

mayyr-rswm-lwhat-aldayt-walalan-14451

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تسـتوفى رسـوم على لوحات الدعاية والإعلان وفقاً للجدول( رقم1) على أسـا سـنو وتحتسـب قيمة الرسـم السـنو كاملةً على .أسا السنة أو جزء منها الصفحة2 من8

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.