mayyr-rswm-lwhat-aldayt-walalan-14451
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تسـتوفى رسـوم
على لوحات الدعاية والإعلان
وفقاً للجدول( رقم1)
على أسـا سـنو
وتحتسـب قيمة الرسـم السـنو كاملةً على
.أسا السنة أو جزء منها
الصفحة2
من8
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد