القانوني

mayyr-rswm-lwhat-aldayt-walalan-14451

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

،استثناء من المادة الرابعة تستوفى رسو م على اللوحات المؤقتة على أسا يومي ، و يتم في هذه الحالة تقسيم الرسم السنو الوارد ( في الجدول رقم1 على عدد أيام السـنة لاحتسـا قيمة الرسـم اليومي، وتحتسـب قيمة الرسـم اليومي كاملةً على أسـا اليوم أو جزء منه ، على ألا تقل قيمة الرسم عن50 .ريال للرخصة الواحدة في أ حال من الأحوال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.