mayyr-rswm-lwhat-aldayt-walalan-14451
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
،استثناء من المادة الرابعة تستوفى رسو
م على اللوحات المؤقتة على
أسا
يومي ، و يتم في هذه الحالة تقسيم الرسم السنو
الوارد
( في الجدول رقم1
على عدد
أيام السـنة
لاحتسـا قيمة الرسـم
اليومي،
وتحتسـب قيمة الرسـم
اليومي
كاملةً على أسـا
اليوم
أو
جزء منه ، على ألا تقل قيمة الرسم عن50
.ريال للرخصة الواحدة في أ حال من الأحوال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد