nzam albldyat walqry
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يمارس وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية والقروية الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة، إلى أن ي تم تشكيله وفقا
لنظام المقاطعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد