nzam albldyat walqry
المادة الأربعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا امتنع أي شخص عن تنفيذ أوامر البلدية الصادرة بموجب صلاحياتها النظامية، فيجوز أن تقوم البلدية بأمر رئيسها با لتنفيذ على نفقة
الممتنع في حدود النظام، مع عدم الإخلال بما يترتب على الامتناع من جزاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد