nzam albldyat walqry
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يخضع رؤساء وموظفو ومستخدمو البلديات لأحكام نظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، إلا ما استثني بموجب
اللوائح الصادرة تنفيذا للمادة(
)من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد