nzam albldyat walqry
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لرئيس البلدية إيقاف مفعول الرخص والإجازات مؤقتا إذا خالف صاحبها مضمونها، كما يمكن له بعد موافقة المجلس البلدي إ لغاء هذه
الرخص والإجازات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد