القانوني

nzam albldyat walqry

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لرئيس البلدية إيقاف مفعول الرخص والإجازات مؤقتا إذا خالف صاحبها مضمونها، كما يمكن له بعد موافقة المجلس البلدي إ لغاء هذه الرخص والإجازات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.