nzam albldyat walqry
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يصدر وزير الشئون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام، وله تخويل بعض سلطاته المنصوص ع ليها في هذا النظام
للمسئولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد