القانوني

nzam albldyat walqry

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

مع مراعاا نظام م ل الو راي، ونظام المقاطؤات، يلغي هذا النظام: -نظام مانة الؤا مة والبلديات. -نظام ترتيب الانت ابات البلدية. -جميع ما يتؤارض مؤه مع نظمة وقرارات ولوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.