nzam albldyat walqry
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للدنة المالية ا اديدا مع ا اهة ا ختصة في ينها صي سبب مع اصسباب، تبقى الوارد
ات والنفقات الؤ ادية
جارية ع ساس الميزانية الدابقة، إل يتم اعتماد الميزانية ا اديدا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد