القانوني

nzam albldyat walqry

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للدنة المالية ا اديدا مع ا اهة ا ختصة في ينها صي سبب مع اصسباب، تبقى الوارد ات والنفقات الؤ ادية جارية ع ساس الميزانية الدابقة، إل يتم اعتماد الميزانية ا اديدا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.