القانوني

nzam albldyat walqry

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تتألف موارد البلدية مع: -رسوم البلدية المباشرا التم ت بيها البلدية بنفدها و صعها مع الرسوم غيم المباشرا التم ت صصها الدولة للبلد يات وت بيها لصا حها. -النرامات. -إيرادات موال البلدية. -الو ايا والهبات. -الرسوم التم تفرض بنظام خال لتأمي نفقات استثنائية طارئة. -ا عانات وا خصصات التم حؤتمدها الدولة للبلدية. -ا لموارد اصخرس المأذو بها نظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.