nzam albldyat walqry
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تتألف موارد البلدية مع:
-رسوم البلدية المباشرا التم ت بيها البلدية بنفدها و صعها مع الرسوم غيم المباشرا التم ت صصها الدولة للبلد
يات وت بيها لصا حها.
-النرامات.
-إيرادات موال البلدية.
-الو ايا والهبات.
-الرسوم التم تفرض بنظام خال لتأمي نفقات استثنائية طارئة.
-ا عانات وا خصصات التم حؤتمدها الدولة للبلدية.
-ا
لموارد اصخرس المأذو بها نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد