nzam albldyat walqry
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتم إعداد ميزانية البلدية و اصنظمة ا خا ة بذلك، وتظبع مع يث بدمها ونهايعها ميزانية الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد