القانوني

nzam albldyat walqry

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يحدد و ير ال و البلدية والقروية بالاتفاق مع و ير الداخلية، البلديات التم تحتاج إل شرطة بلدية، رما يحدد عدد را دها ورتبهم، وي تم اختيار شرطة البلدية مع بي رجال قوات اصمع الداخ ي و كام النظام ا خال بهم، ويكونو خلال تما إ حاقهم بالبلدي ة تحت إمرا رئيدها. الباب الثالث-الشئون المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.