nzam albldyat walqry
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يحدد و ير ال و البلدية والقروية بالاتفاق مع و ير الداخلية، البلديات التم تحتاج إل شرطة بلدية، رما يحدد عدد را
دها ورتبهم، وي تم
اختيار شرطة البلدية مع بي رجال قوات اصمع الداخ ي و كام النظام ا خال بهم، ويكونو خلال تما إ حاقهم بالبلدي ة تحت إمرا
رئيدها.
الباب الثالث-الشئون المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد