القانوني

nzam albldyat walqry

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

رئي البلدية هو المرجع اصول في مور البلدية وهو المد ول عع إداروها و دع قيام موظفيها بواجباوهم و اصنظمة وال تؤليمات،النا ذا وله ا ح في إ دار القرارات والتؤليمات ا خا ة ب و البلدية بما ل ايتؤارض مع اصنظمة،المرعية وهو الذي يمثلها م ما النيم وله ينيب عنه خطيا مع يمثلها مع موظفي البلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.