nzam albldyat walqry
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
رئي
البلدية
هو
المرجع اصول
في مور
البلدية
وهو المد ول
عع
إداروها
و دع
قيام
موظفيها
بواجباوهم و
اصنظمة
وال
تؤليمات،النا ذا
وله ا ح
في
إ دار
القرارات
والتؤليمات
ا خا ة ب و
البلدية
بما
ل
ايتؤارض
مع
اصنظمة،المرعية
وهو
الذي
يمثلها
م ما
النيم
وله
ينيب
عنه
خطيا
مع
يمثلها
مع
موظفي
البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد