nzam albldyat walqry
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يحدد
و ير ال و
البلدية
والقروية
بلائحة
تصدر
منه
المكا آت
ال هرية
لراساي
و عضاي ا اال،البلدية
و اللاا
التم
تقوم،مقامها
رما
يحدد
نفقات
الانتداب
والانتقال
وغيمها
في
الة
تكليف
الؤضو
بمهمة
رسمية
داخا
و
خارج،البلدا
وتر د
الاعتمادات
اللا م
ة
لهذه
المكا آت
وجميع
النفقات
اللا مة
لممارسة ا اال
البلدية
عمالها
في
ميزانية
البلديات.
الفصل الثالث :رئيس البلدية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد