القانوني

nzam albldyat walqry

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يحدد و ير ال و البلدية والقروية بلائحة تصدر منه المكا آت ال هرية لراساي و عضاي ا اال،البلدية و اللاا التم تقوم،مقامها رما يحدد نفقات الانتداب والانتقال وغيمها في الة تكليف الؤضو بمهمة رسمية داخا و خارج،البلدا وتر د الاعتمادات اللا م ة لهذه المكا آت وجميع النفقات اللا مة لممارسة ا اال البلدية عمالها في ميزانية البلديات. الفصل الثالث :رئيس البلدية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.