القانوني

nzam albldyat walqry

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ع رئي البلدية بصفته رئيدا لدلطعها التنفيذية ات اذ جميع التدابيم اللا مة لقيام البلدية بواجباوها و هذا النظام وغيمه مع اصنظمة واللوائح،والقرارات وخا ة ما ي ي: -إدارا واردات ومصرو ات البلدية و موالها ومراقبة داباوها و يانة قوقها. -إعداد تقرير شاما عع ء اط البلدية كا ربؤة، شهر وتقديمه إل ا ال البلدي. -إعداد م روع ميزانية البلدية وارنامج الم اريع المراد تنفيذها خلال الدنة المالية القادمة وتقديمه إل ا ال البل دي. -تنفيذ الميزانية. -إعداد ا حداب ا ختامي للدنة المالية،الماضية وتقديمه إل ا ال البلدي. -إبرام الؤقود. -مراقبة اصعمال التم تنفذ حداب البلدية واستلامها. تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ وتاريخ4 هـ تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ وتاريخ4 هـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.