nzam albldyat walqry
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ع رئي
البلدية
بصفته
رئيدا
لدلطعها
التنفيذية
ات اذ
جميع
التدابيم
اللا مة
لقيام
البلدية
بواجباوها و
هذا
النظام
وغيمه
مع
اصنظمة
واللوائح،والقرارات
وخا ة
ما
ي ي:
-إدارا
واردات
ومصرو ات
البلدية
و موالها
ومراقبة
داباوها
و يانة
قوقها.
-إعداد
تقرير
شاما
عع
ء اط
البلدية
كا
ربؤة، شهر
وتقديمه إل ا ال
البلدي.
-إعداد
م روع
ميزانية
البلدية
وارنامج
الم اريع
المراد
تنفيذها
خلال
الدنة
المالية
القادمة
وتقديمه إل ا ال
البل
دي.
-تنفيذ
الميزانية.
-إعداد
ا حداب
ا ختامي
للدنة
المالية،الماضية
وتقديمه إل ا ال
البلدي.
-إبرام
الؤقود.
-مراقبة
اصعمال
التم
تنفذ
حداب
البلدية
واستلامها.
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
وتاريخ4
هـ
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
وتاريخ4
هـ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد