nzam albldyat walqry
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يفقد عضو ا ال البلدي فة الؤضوية بقرار مع ا ال ، خاضع للتصدي مع و ير ال و البلدية والقروية في ا حالا
ت الآتية:
-إذا
قد
د
ال روط
المنصول
عليها
في
هذا
النظام
للمرشا
لؤضوية ا ال،البلدي
و
إذا تبي
بؤد
حدميته نه كا
اقدا
ص دها.
-إذا
ثبت
استنلاله
فة
الؤضوية للحصول ع
منفؤة،شخصية
و
إضراره
بمصا ا
البلدية.
-إذا
وجهت
إليه
الدعوا
وت لف دو
عذر
يقبله
و ير ال و
البلدية
والقروية
عع ضور
ثلاث
جلدات
متتالية
و
ست
جلدات
خلال
سنة
وا دا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد