القانوني

nzam albldyat walqry

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يفقد عضو ا ال البلدي فة الؤضوية بقرار مع ا ال ، خاضع للتصدي مع و ير ال و البلدية والقروية في ا حالا ت الآتية: -إذا قد د ال روط المنصول عليها في هذا النظام للمرشا لؤضوية ا ال،البلدي و إذا تبي بؤد حدميته نه كا اقدا ص دها. -إذا ثبت استنلاله فة الؤضوية للحصول ع منفؤة،شخصية و إضراره بمصا ا البلدية. -إذا وجهت إليه الدعوا وت لف دو عذر يقبله و ير ال و البلدية والقروية عع ضور ثلاث جلدات متتالية و ست جلدات خلال سنة وا دا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.