nzam albldyat walqry
البند 2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إقرار م روع ا حداب ا ختامي بقصد ر ؤه للاهات ا ختصة.
إعداد م روع ا خطط التنظيمم للبلدية-بالاشتماك مع ا اهات المؤنية-تمهيدا لاعتماده مع و ير ال و البلد
ية والقروية.
وضع اللوائح التنفيذية ا خا ة بال روط الت طيطية والتنظيمية والفنية الواجب توا رها في المناط الؤمر
انية.
-اقتمال الم اريع الؤمرانية في البلدا.
-وضع
اللوائح
التنفيذية
اللا مة
لممارسة
البلدية
واجباوها
يما يتؤل
بالصحة
والرا ة
والمباءي والمرا
الؤا
مة
وغيمها.
-تحديد
مقدار
الرسوم
والنرامات
لا بما يت او
مائة
ريال.
-اقتمال
مقدار
الرسوم
والنرامات
بما
اد
عع
مائة
ريال.
-مراقبة
ا يرادات،والمصر ات
وإدارا
موال
البلدية
طبقا
للأنظمة
والتؤليمات
الدارية
وضمع
ا حدود
المبينة
في ا
عانات
ا حكومية
ا خصصة
لها.
-مراقبة
سيم
عمال،البلدية
والؤما ع
ر ع
رفايوها
و دع
دامها
للخدمات.
-اقتمال
م اريع
نزع
الملمية
للمنفؤة
الؤامة.
-عقد
القروض
مع
المؤسدات
ا حكومية،ا ختصة وقبول
الو ايا
والهبات
المتم ية
مع
ال ريؤة
ا سلامية
والمص
لحة
الؤامة.
-تحديد
سؤار
ا خدمات
والمواد
التم
تقدمها
البلدية بطري
مباشر
و
غيم
مباشر.
-إبداي الر ي يما يؤرض ع ا ال مع قضايا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد