القانوني

nzam albldyat walqry

البند 2
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إقرار م روع ا حداب ا ختامي بقصد ر ؤه للاهات ا ختصة. إعداد م روع ا خطط التنظيمم للبلدية-بالاشتماك مع ا اهات المؤنية-تمهيدا لاعتماده مع و ير ال و البلد ية والقروية. وضع اللوائح التنفيذية ا خا ة بال روط الت طيطية والتنظيمية والفنية الواجب توا رها في المناط الؤمر انية. -اقتمال الم اريع الؤمرانية في البلدا. -وضع اللوائح التنفيذية اللا مة لممارسة البلدية واجباوها يما يتؤل بالصحة والرا ة والمباءي والمرا الؤا مة وغيمها. -تحديد مقدار الرسوم والنرامات لا بما يت او مائة ريال. -اقتمال مقدار الرسوم والنرامات بما اد عع مائة ريال. -مراقبة ا يرادات،والمصر ات وإدارا موال البلدية طبقا للأنظمة والتؤليمات الدارية وضمع ا حدود المبينة في ا عانات ا حكومية ا خصصة لها. -مراقبة سيم عمال،البلدية والؤما ع ر ع رفايوها و دع دامها للخدمات. -اقتمال م اريع نزع الملمية للمنفؤة الؤامة. -عقد القروض مع المؤسدات ا حكومية،ا ختصة وقبول الو ايا والهبات المتم ية مع ال ريؤة ا سلامية والمص لحة الؤامة. -تحديد سؤار ا خدمات والمواد التم تقدمها البلدية بطري مباشر و غيم مباشر. -إبداي الر ي يما يؤرض ع ا ال مع قضايا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.