القانوني

nzam albldyat walqry

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تقدم استقالة عضو ا ال البلدي إل و ير ال و البلدية والقروية للبت يها. تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ وتاريخ4 هـ تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ وتاريخ4 هـ تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ وتاريخ4 هـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.