nzam albldyat walqry
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يت ذ ا ال البلدي قراراته في جميع المدائا المتؤلقة بالبلدية طبقا لهذا النظام وغيمه مع اصنظمة واللوائح و
خا ة يما ي ي:
-إعداد م روع ميزانية البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد