القانوني

nzam albldyat walqry

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يت ذ ا ال البلدي قراراته في جميع المدائا المتؤلقة بالبلدية طبقا لهذا النظام وغيمه مع اصنظمة واللوائح و خا ة يما ي ي: -إعداد م روع ميزانية البلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.