القانوني

nzam albldyat walqry

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

-يت ذ ا ال البلدي قراراته بأر مية وات عضائه،ا حاضريع وفي الة الظداوي يكو وت الرئي و نائبه في ال غيابه مرجحا. ب- ي رس التصويت بطريقة الاقتماع،الؤلنم وي و للم ل يقرر في بؤا ا حالات الهامة إجراي الاقتماع سريا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.