nzam albldyat walqry
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
-يت ذ ا ال
البلدي
قراراته
بأر مية
وات
عضائه،ا حاضريع
وفي
الة الظداوي يكو
وت الرئي
و
نائبه
في ال
غيابه
مرجحا.
ب-
ي رس
التصويت
بطريقة
الاقتماع،الؤلنم وي و للم ل
يقرر
في
بؤا
ا حالات
الهامة
إجراي
الاقتماع
سريا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد