nzam albldyat walqry
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ي و لرئي ا ال
البلدي
دعوا ا ال
لؤقد
جلدة
طارئة
كلما
ر س
ضرورا،لذلك وع الرئي
دعوا ا ال
الدة
طارئة
إذا
طلب
منه
ذلك
ر م
عضاي، ا ال
وحؤقد
ا الدة
خلال يومي ع
اصر م
مع
تاريخ و ول
الطلب إل، الرئي
ويقتصر
البحث
ا يه ع
المواضيع
التم
عقدت
مع
جلها.
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
وتاريخ4
هـ
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
وتاريخ4
هـ
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
وتاريخ4
هـ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد