القانوني

nzam albldyat walqry

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ي و لرئي ا ال البلدي دعوا ا ال لؤقد جلدة طارئة كلما ر س ضرورا،لذلك وع الرئي دعوا ا ال الدة طارئة إذا طلب منه ذلك ر م عضاي، ا ال وحؤقد ا الدة خلال يومي ع اصر م مع تاريخ و ول الطلب إل، الرئي ويقتصر البحث ا يه ع المواضيع التم عقدت مع جلها. تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ وتاريخ4 هـ تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ وتاريخ4 هـ تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ وتاريخ4 هـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.