القانوني

nzam albldyat walqry

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لا ي و لؤضو ا ال البلدي: أ- ي مع بي عضوية م ل بلديتي. ب- يكو موظفا في،البلدية لم ما يمع قد من ى ع استقالته و نقله مع وظيفته سنة وا دا ع اصقا. ج- يكو مقاولا صعمال و صشنال و لوا م البلدية سواي كا ذلك بصورا مباشرا و غيم مباشرا. د- يكو رئيدا و مديرا في شررة لها علاقة بأعمال البلدية و عضوا في م ل إدارا هذه ال ررة. تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ وتاريخ4 هـ تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ وتاريخ4 هـ تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ وتاريخ4 هـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.