nzam albldyat walqry
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا ي و
لؤضو ا ال
البلدي:
أ-
ي مع بي
عضوية م ل بلديتي.
ب-
يكو
موظفا
في،البلدية
لم ما
يمع
قد
من ى ع
استقالته
و
نقله
مع
وظيفته
سنة
وا دا ع
اصقا.
ج-
يكو
مقاولا
صعمال
و
صشنال
و
لوا م
البلدية
سواي كا
ذلك
بصورا
مباشرا
و
غيم
مباشرا.
د-
يكو
رئيدا
و
مديرا
في
شررة
لها
علاقة
بأعمال
البلدية
و
عضوا
في م ل
إدارا
هذه
ال ررة.
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
وتاريخ4
هـ
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
وتاريخ4
هـ
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
وتاريخ4
هـ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد