nzam albldyat walqry
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ي تار ا ال البلدي رئيده ونائبه مع بي عضائه بصفة دورية لمدا سهتي قابلة للت ديد، وإذا حداوت اص وات بي المرشحي ، يؤتبم
قرار و ير ال و البلدية والقروية مرجح ا.
تم إلغاء الفقرة(ب )
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
وتاريخ4
هـ
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
وتاريخ4
هـ
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
وتاريخ4
هـ
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
وتاريخ4
هـ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد