القانوني

nzam albldyat walqry

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ي تار ا ال البلدي رئيده ونائبه مع بي عضائه بصفة دورية لمدا سهتي قابلة للت ديد، وإذا حداوت اص وات بي المرشحي ، يؤتبم قرار و ير ال و البلدية والقروية مرجح ا. تم إلغاء الفقرة(ب ) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ وتاريخ4 هـ تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ وتاريخ4 هـ تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ وتاريخ4 هـ تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ وتاريخ4 هـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.