nzam albldyat walqry
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتم
اختيار
نصف
اصعضاي،بالانت اب
وي تار
و ير ال و
البلدية
والقروية
النصف
الآخر
مع ذوي
المفايا
واصهلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد