nzam albldyat walqry
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
أ-ي ـو ضـم بلـديتي و ر ـم، بقـرار مـع و يـر ال ـ و البلديـة والقرويـة بنـاي ع ـ تو ـية مـع ا اـال البلديـة المؤنيـ ة وموا قـة م لـ
المقاطؤة، ويحدد في القرار اسم البلدية ا اديد ومررزها ودرجعها وكا ما يتؤل بحقوقها والتزاماوها.
ب-ي ـو صـا بلديـة إلـ بلـديتي و ر ـم، بقـرار مـع و يـر ال ـ و البلديـة والقرويـة وانـاي ع ـ اقتـمال م لـ المقاطؤـ ة، ويحـدد فـي القـرار
سماي البلديات ومرارزها ودرجاوها وكا ما يتؤل بحقوقها والتزاماوها.
الفصل الثاني :وظائف البلدية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد