القانوني

nzam albldyat walqry

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

أ-ي ـو ضـم بلـديتي و ر ـم، بقـرار مـع و يـر ال ـ و البلديـة والقرويـة بنـاي ع ـ تو ـية مـع ا اـال البلديـة المؤنيـ ة وموا قـة م لـ المقاطؤة، ويحدد في القرار اسم البلدية ا اديد ومررزها ودرجعها وكا ما يتؤل بحقوقها والتزاماوها. ب-ي ـو صـا بلديـة إلـ بلـديتي و ر ـم، بقـرار مـع و يـر ال ـ و البلديـة والقرويـة وانـاي ع ـ اقتـمال م لـ المقاطؤـ ة، ويحـدد فـي القـرار سماي البلديات ومرارزها ودرجاوها وكا ما يتؤل بحقوقها والتزاماوها. الفصل الثاني :وظائف البلدية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.