القانوني

nzam albldyat walqry

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يؤتمـد و يـر ال ـ و البلديـة والقرويـة بنـاي ع ـ اقتـمال ا الـ البلـدي وموا قـة م لـ المقاطؤـة م ططـا يبـي ـدود ال بلديـة والمنطقـة ا خاضؤة لدلطعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.