القانوني

nzam albldyat walqry

البند 3
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ا حا ظة ع مظهر ونظا ة،البلدا وإء اي ا حدائ والدا ات والمنتزهات و مارع الدبا ة الؤامة وتنظيمها وإداروها بطري مباشر و غيم ،مباشر ومراقبعها. -وقاية الصحة الؤامة وردم البمك،والمدظنقؤات ودري خطر،الديول وإء اي سوار مع اصشاار ول البلدا حمايعها مع الرمال. -مراقبة المواد النذائية والاسعهلارية وا شراف ع تمويع المواطني،بها ومراقبة سؤارها و سؤار ا خدمات،الؤامة ومراقبة الم وا يع والمكاييا والمقايي بالاشتماك مع ا اهات،ا ختصة ووضع ا شارا(الدمنة)عليها سنويا. -إء اي المدا خ وتنظميها. -إء اي اصسواق وتحديد مرارز البيع. -التمخيص بمزاولة ا حرف والمهع و تح ا حلات الؤامة ومراقبعها صحيا و نيا. -ا حا ظة ع الدلامة والرا ة واصورا،خا ة ات اذ ا جرايات اللا مة بالاشتماك مع ا اهات المؤنية لدري وقوع ا حرائ وإطفا،مها وهدم اصبهية الآيلة للدقوط و اصجزاي المتداعية،منها وإء اي الملاجئ الؤامة. -تحديد مواقف الباعة، المت ولي والديارات والؤراات بالاتفاق مع ا اهات ا ختصة. -تنظيم النقا،الداخ ي وتحديد جوره بالاتفاق مع ا اهات ا ختصة. -نزع ملمية الؤقارات للمنفؤة الؤامة. -تحديد واسظيفاي رسوم وعوائد،البلدية والنرامات وا ازايات التم توقع ع ا خالفي صنظمعها. -ا شراف ع انت ابات وترشيح راساي ا حرف،والمهع ومراقبة عمالهم و ا ا خلا ات التم تحدث بينهم. - ماية اصبهية اصثرية بالتؤاو مع ا اهات ا ختصة. -حشايع اله اط الثقافي والرياض م،والاجتماعي والمداهمة يه بالتؤاو مع ا اهات المؤنية. التؤاو مع ا اهات ا ختصة لمنع الظدول والظ رد وإء اي الملاجئ للعازا واصيتام والمؤتوهي وذوي الؤاهات و مثالهم. -إء اي المقابر،والمناسا وحدويرها،وتنظيفها ود ع الموحى. -تلافي ضرار ا حيوانات الدائبة،والكاسرا والر با حيوا. -منع وإ الة التؤدي ع ملارها،ا خا ة واصملاك الؤامة ا خاضؤة لدلطعها. - ية اختصا ات خرس يصدر بها قرار مع م ل الو راي. الباب الثاني انشاء البلدية وتحديد وظائفها الفصل الأول سلطات البلدية: المادة السادسة: يتول الدلطات في البلدية: ا ال،البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة. رئي،البلدية ويمارس سلطة التنفيذ بمؤاونة جهزا البلدية. المادة السابعة: أ-و ير ال و البلدية والقروية المرجع ا داري للبلدية. ب-يحدد و ير ال و البلدية والقروية قرارات ا ال البلدي التم ت ضع لتصديقه و تصدي مع يفوضه ج-لو ير ال و البلدية والقروية ا يطلب مع ا ال البلدي و رئي البلدية الناي و حؤديا ا جرايات التم تت ذ خ لا ا للأنظمة وله ا يلغي او يؤدل تلك ا جرايات بقرار مدبب. الفصل الثاني :المجلس البلدي: المادة الثامنة: يحدد و ير ال و البلدية والقروية بقرار منه عدد عضاي ا ال البلدي في كا،بلدية ع يقا لا عع ربؤة ولا د يزي ع ربؤة ع ر ،عضوا ويكو مع بينهم رئي البلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.