nzam albldyat walqry
البند 3الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ا حا ظة ع
مظهر
ونظا ة،البلدا
وإء اي ا حدائ
والدا ات
والمنتزهات
و مارع
الدبا ة
الؤامة
وتنظيمها
وإداروها بطري
مباشر
و
غيم
،مباشر
ومراقبعها.
-وقاية
الصحة
الؤامة
وردم
البمك،والمدظنقؤات
ودري
خطر،الديول
وإء اي
سوار
مع
اصشاار ول
البلدا
حمايعها
مع
الرمال.
-مراقبة
المواد
النذائية
والاسعهلارية
وا شراف ع
تمويع المواطني،بها
ومراقبة
سؤارها
و سؤار
ا خدمات،الؤامة
ومراقبة
الم
وا يع
والمكاييا
والمقايي
بالاشتماك
مع
ا اهات،ا ختصة
ووضع
ا شارا(الدمنة)عليها
سنويا.
-إء اي
المدا خ
وتنظميها.
-إء اي
اصسواق
وتحديد
مرارز
البيع.
-التمخيص
بمزاولة
ا حرف
والمهع
و تح
ا حلات
الؤامة
ومراقبعها
صحيا
و نيا.
-ا حا ظة ع
الدلامة
والرا ة
واصورا،خا ة
ات اذ
ا جرايات
اللا مة
بالاشتماك
مع
ا اهات
المؤنية
لدري
وقوع ا حرائ
وإطفا،مها
وهدم
اصبهية
الآيلة
للدقوط
و
اصجزاي
المتداعية،منها
وإء اي
الملاجئ
الؤامة.
-تحديد
مواقف
الباعة، المت ولي
والديارات
والؤراات
بالاتفاق
مع
ا اهات
ا ختصة.
-تنظيم
النقا،الداخ ي
وتحديد
جوره
بالاتفاق
مع
ا اهات
ا ختصة.
-نزع
ملمية
الؤقارات
للمنفؤة
الؤامة.
-تحديد
واسظيفاي
رسوم
وعوائد،البلدية
والنرامات
وا ازايات
التم
توقع ع ا خالفي
صنظمعها.
-ا شراف ع
انت ابات
وترشيح
راساي
ا حرف،والمهع
ومراقبة
عمالهم
و ا
ا خلا ات
التم
تحدث
بينهم.
- ماية
اصبهية
اصثرية بالتؤاو
مع
ا اهات
ا ختصة.
-حشايع
اله اط
الثقافي
والرياض م،والاجتماعي
والمداهمة
يه بالتؤاو
مع
ا اهات
المؤنية.
التؤاو
مع
ا اهات
ا ختصة
لمنع الظدول
والظ رد
وإء اي
الملاجئ
للعازا
واصيتام والمؤتوهي وذوي
الؤاهات
و مثالهم.
-إء اي
المقابر،والمناسا
وحدويرها،وتنظيفها
ود ع
الموحى.
-تلافي
ضرار
ا حيوانات
الدائبة،والكاسرا والر با حيوا.
-منع
وإ الة
التؤدي ع
ملارها،ا خا ة
واصملاك
الؤامة
ا خاضؤة
لدلطعها.
- ية
اختصا ات خرس
يصدر
بها
قرار
مع م ل
الو راي.
الباب الثاني
انشاء البلدية وتحديد وظائفها
الفصل الأول سلطات البلدية:
المادة
السادسة:
يتول
الدلطات
في
البلدية:
ا ال،البلدي
ويمارس
سلطة
التقرير
والمراقبة.
رئي،البلدية
ويمارس
سلطة
التنفيذ
بمؤاونة
جهزا
البلدية.
المادة
السابعة:
أ-و ير ال و
البلدية
والقروية
المرجع ا داري
للبلدية.
ب-يحدد
و ير ال و
البلدية
والقروية
قرارات ا ال
البلدي
التم
ت ضع
لتصديقه
و تصدي
مع
يفوضه
ج-لو ير ال و
البلدية
والقروية ا
يطلب
مع ا ال
البلدي
و رئي
البلدية
الناي
و
حؤديا
ا جرايات
التم
تت ذ
خ لا ا
للأنظمة
وله ا
يلغي
او
يؤدل
تلك
ا جرايات
بقرار
مدبب.
الفصل الثاني :المجلس البلدي:
المادة
الثامنة:
يحدد
و ير ال و
البلدية
والقروية
بقرار
منه
عدد
عضاي ا ال
البلدي
في
كا،بلدية ع يقا لا
عع
ربؤة
ولا
د يزي ع
ربؤة
ع ر
،عضوا ويكو
مع
بينهم رئي
البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد