nzam albldyat walqry
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مـع عـدم ا خـلال بمـا تقنـ م بـه اصنظمـة مـع اختصـال عـام لـبؤا ا دارات و المصـا ا، تقـوم البلديـة ب ميـع اصعمـال المتؤ لقـة بظنظـيم
منطقعها وإ لا ها وت ميلها وا حا ظة ع الصحة والرا ة والدلامة الؤامة، ولها في سبيا ذلك ات اذ التدابيم اللا مة خا ة في النـوايي
التالية:
تم إلغاء الفقرتين(ب )
و(ج )
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
وتاريخ4
1435هـ.
-تنظيم وتهدي البلدا و م طط تنظيمم مصدق ولا مع ا اهات ا ختصة.
-التمخيص بإقامة ا ء ايات واصبهية وجميع التمديدات الؤامة وا خا ة ومراقبعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد