القانوني

nzam albldyat walqry

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

مـع عـدم ا خـلال بمـا تقنـ م بـه اصنظمـة مـع اختصـال عـام لـبؤا ا دارات و المصـا ا، تقـوم البلديـة ب ميـع اصعمـال المتؤ لقـة بظنظـيم منطقعها وإ لا ها وت ميلها وا حا ظة ع الصحة والرا ة والدلامة الؤامة، ولها في سبيا ذلك ات اذ التدابيم اللا مة خا ة في النـوايي التالية: تم إلغاء الفقرتين(ب ) و(ج ) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ وتاريخ4 1435هـ. -تنظيم وتهدي البلدا و م طط تنظيمم مصدق ولا مع ا اهات ا ختصة. -التمخيص بإقامة ا ء ايات واصبهية وجميع التمديدات الؤامة وا خا ة ومراقبعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.