nzam albldyat walqry
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
أ-
يـتم إء ـاي البلـديات وحدـميعها، وتحديـد وحؤـديا درجاوهـا وإلنااهـا بقـرار مـع و يـر ال ـ و البلديـة والقرويـة بنـاي ع ـ اقتـمال م لـ
المقاطؤة، ويراع في ذلك الظروف الدكانية والاجتماعية والؤمرانية الاقتصادية وغيمها .
ب-
يؤــي و يــر ال ــ و البلديــة والقرويــة-
للبلديــة-عنــد إء ــامها انــة تمــارس الاختصا ــات والصــلا يات ا خولــة للم لــ البلــدي
والمنصـول عليهـا فـي هـذا النظـام لمـدا سـهتي ، ي ـرس قبـا انعهامهـا ح ـميا م لـ بلـدي و ـ كـام هـذا النظـام، وي ـو لـو ير ال ـ و
البلدية والقروية في الة حؤذر ذلك تمديد هذه المدا.
ج–تطب الفقرا الدابقة ع البلديات القائمة ي دور هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد