القانوني

nzam albldyat walqry

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

أ- يـتم إء ـاي البلـديات وحدـميعها، وتحديـد وحؤـديا درجاوهـا وإلنااهـا بقـرار مـع و يـر ال ـ و البلديـة والقرويـة بنـاي ع ـ اقتـمال م لـ المقاطؤة، ويراع في ذلك الظروف الدكانية والاجتماعية والؤمرانية الاقتصادية وغيمها . ب- يؤــي و يــر ال ــ و البلديــة والقرويــة- للبلديــة-عنــد إء ــامها انــة تمــارس الاختصا ــات والصــلا يات ا خولــة للم لــ البلــدي والمنصـول عليهـا فـي هـذا النظـام لمـدا سـهتي ، ي ـرس قبـا انعهامهـا ح ـميا م لـ بلـدي و ـ كـام هـذا النظـام، وي ـو لـو ير ال ـ و البلدية والقروية في الة حؤذر ذلك تمديد هذه المدا. ج–تطب الفقرا الدابقة ع البلديات القائمة ي دور هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.