القانوني

nzam albldyat walqry

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ي تمط في عضو ا ال البلدي يكو: -سؤوديا بالدم و المولد و مت هدا من ى ع ت هده ع ر سنوات ع اصقا. -متما ا خامدة والؤ ريع مع عمره. - يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدا عضويته. -غيـم محكـوم عليـه بحـد شـرعي و باللـاع فـي جريمـة م لـة بال ـرف و اصمانـة، مـا لـم يمـع قـد منـ ى ع ـ تنفيـذ ا حـد و اللـاع خمـ سنوات. -غيم مفصول مع ا خدمة الؤامة صسباب تأديبية، ما لم يمع قد من ى ع هذا الفصا خم سنوات. -م يدا للقرايا والمتابة. -متمتؤا باصهلية ال رعية. -غيم محكوم عليه با لاس الا تيالي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.