nzam albldyat walqry
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ي تمط
في
عضو ا ال
البلدي
يكو:
-سؤوديا بالدم و المولد و مت هدا من ى ع ت هده ع ر سنوات ع اصقا.
-متما ا خامدة والؤ ريع مع عمره.
- يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدا عضويته.
-غيـم محكـوم عليـه بحـد شـرعي و باللـاع فـي جريمـة م لـة بال ـرف و اصمانـة، مـا لـم يمـع قـد منـ ى ع ـ تنفيـذ ا حـد و اللـاع خمـ
سنوات.
-غيم مفصول مع ا خدمة الؤامة صسباب تأديبية، ما لم يمع قد من ى ع هذا الفصا خم سنوات.
-م يدا للقرايا والمتابة.
-متمتؤا باصهلية ال رعية.
-غيم محكوم عليه با لاس الا تيالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد