القانوني

nzam albldyat walqry

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تحدد اللائحة التنفيذية طريقة انت اب عضاي ا اال البلدية وال روط ا خا ة بالناخبي وإجرايات الاقتماع والطؤع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.