nzam albldyat walqry
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تحدد
اللائحة
التنفيذية
طريقة
انت اب
عضاي ا اال
البلدية
وال روط
ا خا ة بالناخبي
وإجرايات
الاقتماع
والطؤع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد