nzam albldyat walqry
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
جلدات ا ال البلدي سرية، وللم ل يدعو حضور جلدات ا ال ي شخص يرس ائدا في ضوره، دو يكو له التصويت.
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
وتاريخ4
هـ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد