القانوني

nzam albldyat walqry

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

ي تمع ا ال البلدي في المكا ا خصص له مرا في ال هر ع اصقا بناي ع دعوا رئيده و نائبه في ال،غيابه ي ب و ح تما الدعوا ع جدول،اصعمال وع الرئي و نائبه يدرج في ا ادول ي موضوع يطلب عضو في ا ال منه خطيا إدراجه في ا ادو قبا ل ربؤة يام ع اصقا مع الاجتماع. ولي للم ل يبحث في مواضيع غيم مدرجة في ا ادول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.