nzam albldyat walqry
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ي تمع ا ال
البلدي
في المكا
ا خصص
له
مرا
في
ال هر ع
اصقا
بناي ع
دعوا
رئيده
و
نائبه
في
ال،غيابه ي ب و ح تما
الدعوا
ع جدول،اصعمال وع الرئي
و
نائبه يدرج
في ا ادول
ي
موضوع
يطلب
عضو
في ا ال
منه
خطيا
إدراجه
في ا ادو قبا ل
ربؤة
يام ع
اصقا
مع
الاجتماع.
ولي للم ل يبحث
في
مواضيع
غيم
مدرجة
في ا ادول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد