nzam albldyat walqry
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
أ-يصدر و ير ال و البلدية والقروية قرارا بظدمية عضاي ا ال المنت بي والمؤيني ، ولا ي و حؤديا عدد عضاي ا ال
البلدي خلال تما ولايته.
ب-إذا
شنرت
عضوية
د
عضاي ا ال المنت بي
صي،سبب
يدمم
و ير ال و
البلدية
والقروية
ا حائز ع
ع اص وات-
إ
وجد-عضوا ويدع
ليحا
محا
مع
شنرت
عضويته
وللمدا
الباقية
مع
ولاية، ا ال
ما
إذا
لم
يوجد
مرشا
ائز ع
،اص وات
و
إذا
شنرت
عضوية
د
عضاي ا ال المؤيني
صي،سبب
يتم
في هاتي ا حالتي حؤيي
بديا
عع ي
منهما
للمدا
الباقية
مع
ولاية، ا ال
بقرار
مع
و ير ال و
البلدية
والقروية.
ج--
إذا نقص عدد عضاي ا ال عع النصف، وحؤذر ماي ال واغر بال كا ا حدد بالفقرا الدابقة، يؤتبم ا ال منحلا
ويصدر قرار بذلك مع و ير ال و البلدية والقروية.
د-مدا ولاية ا ال البلدي ربع سنوات، اعتبارا مع تاريخ دور قرار حدمية عضائه.
هـ-
ي و
ا ا ال
البلدي
قبا
انعهاي
مدا
ولايته
إذا
عاز
عع
القيام،بواجباته
وذلك
بقرار
مع
و ير ال و
البلدي
ة
والقروية
وفي
هذه
ا حالة
يحدد
الو ير
مع
يمارس
لا يات ا ال
تى دور
قرار
حدمية
عضاي ا ال
ا اديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد