القانوني

nzam albldyat walqry

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

أ-يصدر و ير ال و البلدية والقروية قرارا بظدمية عضاي ا ال المنت بي والمؤيني ، ولا ي و حؤديا عدد عضاي ا ال البلدي خلال تما ولايته. ب-إذا شنرت عضوية د عضاي ا ال المنت بي صي،سبب يدمم و ير ال و البلدية والقروية ا حائز ع ع اص وات- إ وجد-عضوا ويدع ليحا محا مع شنرت عضويته وللمدا الباقية مع ولاية، ا ال ما إذا لم يوجد مرشا ائز ع ،اص وات و إذا شنرت عضوية د عضاي ا ال المؤيني صي،سبب يتم في هاتي ا حالتي حؤيي بديا عع ي منهما للمدا الباقية مع ولاية، ا ال بقرار مع و ير ال و البلدية والقروية. ج-- إذا نقص عدد عضاي ا ال عع النصف، وحؤذر ماي ال واغر بال كا ا حدد بالفقرا الدابقة، يؤتبم ا ال منحلا ويصدر قرار بذلك مع و ير ال و البلدية والقروية. د-مدا ولاية ا ال البلدي ربع سنوات، اعتبارا مع تاريخ دور قرار حدمية عضائه. هـ- ي و ا ا ال البلدي قبا انعهاي مدا ولايته إذا عاز عع القيام،بواجباته وذلك بقرار مع و ير ال و البلدي ة والقروية وفي هذه ا حالة يحدد الو ير مع يمارس لا يات ا ال تى دور قرار حدمية عضاي ا ال ا اديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.