nzam albldyat walqry
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تتضمع اللوائح التنفيذية إجرايات سيم الؤما الداخ ي للم ل ، وحلايا محاضره و ياغة قراراته.
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
وتاريخ4
هـ
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
وتاريخ4
هـ
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
وتاريخ4
هـ
تم إلغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
وتاريخ4
هـ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد