القانوني

nzam albldyat walqry

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

مع مراعاا الفقرا(ب ) مع المادا(7)، يت ذ ا ال البلدي قراراته في جميع المدائا المتؤلقة بالبلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.