nzam albldyat walqry
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مع مراعاا الفقرا(ب )
مع المادا(7)، يت ذ ا ال البلدي قراراته في جميع المدائا المتؤلقة بالبلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد