nzam albldyat walqry
المادة الثانية الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مع مراعاا ا حقوق المؤتبما شرعا، تكو جميع اصراض م التم لا يملمها د داخا دود البلدية ملكا لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد