القانوني

nzam albldyat walqry

المادة الثانية الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

مع مراعاا ا حقوق المؤتبما شرعا، تكو جميع اصراض م التم لا يملمها د داخا دود البلدية ملكا لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.