nzam almjals albldyt
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني إلا في الحالات الآتية:
-1 انتخاب رئيس المجلس، أو نائبه.
-2 إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس، أو أحد أعضائه.
-3 إذا كان الموضوع يتعلق ببحث مخالفة رئيس المجلس أو أحد أعضائه لأحكام النظام أو اللائحة.
-4 في الحالات التي يقرر المجلس إجراء الاقتراع فيها سريًّا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد