nzam almjals albldyt
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة(الثانية والأربعين )من هذا النظام، تكون قرارات المجلس الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظ ام ملزمة للبلدية
في حدود صلاحياتها والاعتمادات المتوافرة لديها، وعليها رفع ما يتجاوز صلاحياتها إلى مرجعها الإداري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد