nzam almjals albldyt
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يعد القرار الصادر من المجلس باطلاً إذا كان مخالفاً للأنظمة واللوائح، وعلى الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
الفصل الثامن :حقوق المجلس والتزاماته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد